الشيخ السبحاني

46

سلسلة المسائل الفقهية

وأمّا أبو حنيفة وأصحابه فقد أسقطوا بعد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سهمه وسهم ذي قرباه ، وقسموه بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء ، لا فرق عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين . والشافعي جعله خمسة أسهم : سهماً لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصرف إلى ما كان يصرف إليه من مصالح المسلمين كعُدَّة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحو ذلك ، وسهماً لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ * ) ، والباقي للفرق الثلاث : اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقاً . « 1 » إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية : إنّ الخمس يقسم على ستة أسهم ، الثلاثة الأُولى ، أمرها بيد الإمام يتولّاها حسب ما رأى من المصلحة ، والثلاثة الأُخرى ، للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من آل النبيّ الأكرم لا مطلقهم .

--> ( 1 ) . النص والاجتهاد : 25 27 .